الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
24 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 425 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية؛
وعلى ما عرضه رئيس هيئة الرقابة الإدارية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد/ عمرو عادل على حسنى إبراهيم – نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية، بدرجة نائب وزير وذلك اعتبارًا من 24/ 8/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 24 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى