الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
24 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 25 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1948 لسنة 2019
بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء
نظام التأمين الصحى الشامل

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لوضع معايير وعناصر استهداف غير القادرين فى تطبيق أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 909 لسنة 2018؛
وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 2018 المشار إليه؛
وعلى ما عرض وزير المالية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعد من غير القادرين فى تطبق أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه، الفئات التى تتوافر فيها إحدى الحالات الآتية:
أولاً: الفرد أو الأسرة المتحقق بشأنهم شروط استحقاق الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى.
ثانيًا: الفرد أو رب الأسرة المتعطل عن العمل غير المستحق أو المستنفد لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين.
ثالثًا: الفرد أو رب الأسرة من فاقدى الرعاية الأسرية القاطنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والصحية وليس لهم عائل أو دخل.
رابعًا: الفرد أو رب الأسرة من ذوى الإعاقة العاجزين عن الكسب وليس لهم مصدر دخل بما لا يتعارض مع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه.
خامسًا: الأفراد والأسر القاطنين فى مناطق جغرافية محددة الذين يتعرضون مؤقتًا لكارثة طبيعية أو مصنع الإنسان.
سادسًا: الفرد أو رب الأسرة الذى لا يكفى متوسط إجمالى دخله للوفاء باحتياجاته أو احتياجات الأسرة الأساسية.
ويتم تعديل معايير وعناصر الاستهداف التى تم تحديد فئات غير القادرين استنادًا إليها دوريًا على فترات لا تزيد عن ثلاث سنوات.

(المادة الثانية)

تتحمل الدولة أعباء التأمين الصحى الشامل عن فئات غير القادرين المحددة بالمادة الأولى طبقًا للضوابط الآتية:
أولاً: يعتد بتصنيف وزارة التضامن الاجتماعى والبيانات المسجلة لديها لتحمل الدولة أعباء التأمين الصحى الشامل عن الفئات الواردة بالبنود (أولا، ثالثًا، ورابعًا) من المادة الأولى من هذا القرار.
ثانيًا: يعتد بالبيانات المسجلة لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتحمل الدولة أعباء التأمين الصحى الشامل عن الفئات الواردة بالبند (ثانيًا) من المادة الأولى من هذا القرار.
ثالثًا: تحديد المناطق الجغرافية المتعرضة لكارثة طبيعية أو من صنع الإنسان بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى، على أن يتضمن هذا القرار الوقت الذى يعود فيه التزام الفئات الواردة بالبند (خامسًا) من المادة الأولى من هذا القرار بأعباء قانون التأمين الصحى الشامل.
رابعًا: يعتد فى تحديد متوسط إجمالى الدخل الوارد فى البند (سادسًا) من المادة الأولى من هذا القرار بما يأتى:
الحد الأدنى لإجمالى دخل الفرد أو دخل رب الأسرة، ا لمباشر أو غير المباشر، سواء أكان مقابل العمل أو المعاش، أو إيرادًا متحققًا من الأموال والممتلكات بما فى ذلك إيرادات الثروة العقارية.
الحد الأدنى للأجر التأمينى.
الأموال المنقولة والأراضى والعقارات المملوكة للفرد أو رب الأسرة.
متوسط الاستهلاك الشهرى من الكهرباء، أو قيمة مكالمات الهاتف المحمول أو الأراضى.
إجمالى المصروفات الدراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة لأفراد الأسرة.
خامسًا: تراجع دوريًا بيانات المقيدين فى قوائم غير القادرين بحد أقصى عام من تاريخ التسجيل فى هذه القوائم، وتلتزم الفئات الواردة بالمادة الأولى بأعباء التأمين الصحى الشامل اعتبارًا من أول الشهر التالى لزوال صفة غير القادرين عنها.

(المادة الثالثة)

تشكل بالهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لجنة دائمة يمثل بها كل من وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وتختص اللجنة بتلقى ودراسة وفحص والتحقق من طلبات القيد فى قوائم غير القادرين وذلك وفقًا لمعايير وعناصر الاستهداف التى تم تحديد فئات غير القادرين استنادًا إليها.
ويجب أن يتضمن قرار تشكيل اللجنة قواعد وآليات عملها وغيرها من الإجراءات الخاصة بحصولها على البيانات اللازمة لأداء عملها، وإخطار الجهات المنوط بها تنفى قرارات اللجنة.
وللجنة أن تستعين فى أداء دورها بقواعد بيانات دعم السلع التموينية والخبز، وقواعد بيانات تكافل وكرامة عن طلبات المتقدمين للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة.
وتعتمد توصيات وقرارات اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.

(المادة الرابعة)

لذوى الشأن التظلم من القرارات الصادرة عن اللجنة الدائمة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار إلى لجان التظلمات المنصوص عليها فى المادة (60) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 25 أغسطس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى