الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الثانية والستون
6 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 21 لسنة 2019
بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية
على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد
للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27/ 10/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 27/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 13 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 شوال سنة 1440هـ
                            (الموافق 24 يونيه سنة 2019م).