الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الثانية والستون
6 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 22 لسنة 2019
بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى
المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى
للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى بالى بإندونيسيا
بتاريخ 13/ 10/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق قرض "تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية" بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى، والموقع فى بالى بأندونيسيا بتاريخ 13/ 10/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 13 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 رجب سنة 1440هـ
                        (الموافق 11 مارس سنة 2019م).