الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الثانية والستون
6 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 26 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيدة/ إيفانجلين أوكتافيو هيهلجا – من مواليد الفلبين بتاريخ 16/ 2/ 1976 (فلبينية الأصل) وذلك لصدور حكم قضائى ضدها بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 28 أغسطس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى