الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الثانية والستون
6 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1817 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ وصلة شرق المعمورة بطول 3.25كم من ميناء أبو قير بمحافظة الإسكندرية والمتضمن تنفيذ كوبرى التقاطع والأعمال الصناعية أعلى الترع والمصارف.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 29 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى