الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الثانية والستون
6 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1961 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 المعدل بالقرارات أرقام 821 لسنة 2017 و912 لسنة 2018 و1060 لسنة 2019؛
وعلى ما عرضته وزيرة البيئة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تضاف فقرة ثانية إلى المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 المشار إليه، نصها الآتى:
(المادة السابعة/ فقرة ثانية):
كما يجوز لمن لم يتمكن من الانتهاء من تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئة خلال المدة المقررة لتنفيذها، لأسباب جدية تقدرها المتابعة الميدانية، أن يتقدم إلى هذه اللجنة بطلب للنظر فى منحه مدة أخرى لإتمام التنفيذ.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1440هـ
(الموافق 28 أغسطس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى