الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الثانية والستون
6 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1962 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرارى محافظ كفر الشيخ رقمى 12665 لسنة 2019 بشأن إنشاء الوحدة المحلية لقرية شنو مركز كفر الشيخ، و12667 لسنة 2019 بشأن إلغاء الوحدة المحلية لقرية كفر الحمراوى بذات المركز؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ ليصبح على النحو الآتى:
مدينة كفر الشيخ (عاصمة المركز).
مدينة سيدى غازى.
مدينة مسير.
حى شرق كفر الشيخ.
حى غرب كفر الشيخ.
والوحدات المحلية لقرى (الحلافى – الخادمية – أريمون – الحمراء، محلة قصب – إسحاقه – الشمارقة – محلة موسى – دقلت – متبول – المرابعين – دقميرة – كفر المنشى – صندلا – منشة الشرقية – شنو).

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 28 أغسطس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى