الوقائع المصرية – العدد 196 - السنة 192هـ
الأربعاء 5 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 4 سبتمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5992 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 24/ 7/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات دوائر شئون الأسرة أرقام (93، 125، 132، 186، 187، 188، 189، 190)، إلى مقر محكمة استئناف القاهرة الرئيسى بدار القضاء العالى، بدلاً من المقر الحالى بمأمورية استئناف زينهم بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية اعتبارًا من دور أغسطس 2019

(المادة الثانية)

على الإدارة المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من دور أغسطس 2019
صدر فى 21/ 8/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم