الوقائع المصرية – العدد 197 - السنة 192هـ
الخميس 6 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 103 لسنة 2019
بتاريخ 4/ 8/ 2019
بشأن مد فترة توفيق الأوضاع لشركات التأمين التكافلى
وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة1981؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رمق 70 لسنة 2016 بشأن إصدار دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رمق 23 لسنة 2019 بشأن إصدار ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى للعمل بها فى سوق التأمين المصرى؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين المعدة والمؤرخة فى 29/ 7/ 2019؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 8/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

تمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين التكافلى وفقًا للقرار المشار إليه حتى 24/ 2/ 2020، مع التزام شركات التأمين التكافلى – حال إبداء رغبتهم فى توفيق أوضاعهم – أن تتقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذة للالتزام بالضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019 المشار إليه، فى موعد أقصاه 30/ 9/ 2019

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموضع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د. محمد عمران