الوقائع المصرية – العدد 199 - السنة 192هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2019م

مجلس الدولة
قرار رقم 484 لسنة 2019
بإنشاء دائرتين جديدتين بمحكمة القضاء الإدارى
وتحديد اختصاصاتها

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 692 لسنة 2018 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها؛
وبناءً على ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنشأ دائرتان جديدتان بمحكمة القضاء الإدارى وذلك على النحو التالى:
أولاً – دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالقاهرة تختص – عدا ما تختص به الدائرة الثالثة – ينظر المنازعات الإدارية المتعلقة به:
1 - جميع العقود الإدارية التى تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو الهيئات العامة أو أحد أشخاص القانون العام طرفًا فيها.
2 – تخصيص أراضى الدولة وتمليكها وتحديد أسعارها ووضع اليد والعقود الخاصة بها، وجميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص.
3 – قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة.
4 – طلبات التعويض المرتبطة باختصاص هذه الدائرة.
5 – منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.
ثانيًا – دائرة بمحكمة القضاء الإدارة بمحافظة الإسكندرية يكون مقرها مبنى مجلس الدولة بالإسكندرية تختص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بـ:
1 - جميع العقود الإدارية التى تكون الدولة أو أحد أجهزتها أو الهيئات العامة أو أحد أشخاص القانون العام طرفًا فيها.
2 – تخصيص أراضى الدولة وتمليكها وتحديد أسعارها ووضع اليد والعقود الخاصة بها، وجميع منازعات تعديل الغرض من التخصيص.
3 – قرارات إزالة التعدى على أملاك الدولة العامة والخاصة.
4 – طلبات التعويض المرتبطة باختصاص هذه الدائرة.
5 – منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.

(المادة الثانية)

جميع الدعاوى التى أصبحت بمقتضى هذا القرار من اختصاص هذه الدوائر تحال إليها بحالتها بقرار من رئيس الدائرة فى موعد غايته الثلاثين من شهر سبتمبر 2019، وذلك ما لم تكن الدعاوى محجوزة للحكم.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من الأول من شهر أكتوبر لعام 2019، عدا ما ورد بالمادة الثانية، فيعمل به من تاريخ صدور هذا القرار.
صدر فى 21/ 8/ 2019

رئيس مجلس الدولة
المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم