الوقائع المصرية – العدد 199 - السنة 192هـ
الأحد 9 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 8 سبتمبر سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2812 لسنة 2019

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 107 لسنة 1990؛
وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة؛

قرر:

مادة أولى – إلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 107 لسنة 1990 الصادر بتعديل أرقام القطع السابق تخصيصها بالمقطم بقرار محافظ القاهرة رقم 223 لسنة 1985 المحدد ددائرها باللون الأحمر والمبينة على الرسم المرفق لهذا القرار نم نسبة الـ (5%) الخاصة بمحافظة القاهرة لإقامة دار المحفوظات العمومية لمحافظة القاهرة ليصبح التخصيص لقطعتى الأرض رقمى (79، 107) والبالغ مساحتهما حوالى 2000م2 نظرًا لمخالفة الاشتراطات الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار وذلك لعدم البدء فى تنفيذ أعمال المشروع خلال سنتين من تاريخ تسليم الأرض.
مادة ثانية – على حى المقطم التحفظ على الأرض لحين قيام الإدارة العامة لأملاك المحافظة بالتصرف فيها بمعرفتها طبقًا للقنوات الشرعية المعمول بها.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 7/ 4/ 2019

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال