الوقائع المصرية – العدد 200 - السنة 192هـ
الاثنين 10 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 5277 لسنة 2019
بشأن إعلان منطقة الطيبى "روضة السيدة 2" بحى السيدة زينب –
المنطقة الجنوبية – محافظة القاهرة كمنطقة إعادة تخطيط

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (19) بتاريخ 19/ 6/ 2019 برئاسة السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس الوزراء رقم (2/ 19/ 06/ 23)؛
وعلى صورة كتاب وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة والمؤرخ فى 26/ 6/ 2019؛

قرر:

مادة أولى – الموافقة على إعلان منطقة الطيبى "روضة السيدة زينب 2" بحى السيدة زينب – المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة بحدودها الموضحة على الرسم المرفق بهذا القرار، كمنطقة إعادة تخطيط، وذلك تنفيذًا لموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالاجتماع رقم (19) بتاريخ 19/ 6/ 2019 برئاسة السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس الوزراء.
مادة ثانية – يتم تشكيل اللجان المختصة بمناطق إعادة التخطيط وفقًا لما نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 1/ 7/ 2019

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال