الجريدة الرسمية - العدد 35 (مكرر) - السنة الثانية والستون
4 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 3 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2009 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 2019 بتعيين الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد الدكتور/ محمد خليل إبراهيم عراقى – نائبًا للرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية لمدة عام ويحل مؤقتًا محل الرئيس التنفيذى للوكالة فى حالة غيابه أو خلو منصبه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 3 سبتمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى