الجريدة الرسمية - العدد 35 (مكرر) - السنة الثانية والستون
4 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 3 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2013 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 26/ 1/ 2019؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 262 المنعقدة بتاريخ 26/ 3/ 2019؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر؛

قرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تطوير المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر ليصبح "معهدًا دوليًا إسلاميًا للدراسات والبحوث السكانية" مع الإبقاء على المركز كوحدات ذات طابع خاص داخل المعهد، على أن يمنح المعهد الدرجات العلمية الآتية:
دبلوم الدراسات العليا.
درجة التخصص "الماجستير".
درجة العالمية "دكتوراه الفلسفة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 3 سبتمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى