الجريدة الرسمية - العدد 35 (مكرر) - السنة الثانية والستون
4 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 3 سبتمبر سنة 2019م

رئاسة مجلس الوزراء – هيئة مستشارى مجلس الوزراء
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 34 مكرر (ب) الصادر بتاريخ 25/ 8/ 2019 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1948 لسنة 2019، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الرابعة من القرار المشار إليه، وبيانه كالآتى:

(المادة الرابعة)

لذوى الشأن التظلم من القرارات الصادرة عن اللجنة الدائمة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القرار إلى لجان التظلمات المنصوص عليها فى المادة (60) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه.

                خطأ

والصواب
(المادة الرابعة)

لذوى الشأن التظلم من القرارات الصادرة عن اللجنة الدائمة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القرار إلى لجان التظلمات المنصوص عليها فى المادة (60) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه.
لذا لزم التنويه.