الجريدة الرسمية - العدد 35 (تابع) - السنة الثانية والستون
28 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 443 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1989بشأن إنشاء الهيئة العامة للنقل النهرى؛
وعلى القرار رقم 453 لسنة 1961 باعتبار مشروع إنشاء مرسى عامة للشحن والتفريغ بشياخة الخوخة والقنايات قسم مصر القديمة بناحية أثر النبى محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

ينهى التخصيص المقرر لمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغة مساحتها (606.03 متر مربع)، والكائنة بكورنيش النيل بالمعادى – قسم مصر القديمة – محافظة القاهرة، والمبينة الحدود والأبعاد بالخريطة والكروكى المرفقين، ويعاد تخصيص قطعة الأرض المشار إليها لتكون ضمن الأملاك الخاصة للهيئة العامة للنقل النهرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 29 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى