الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (هـ) - السنة الثانية والستون
27 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1971 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 5/ 5/ 2010؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة الكائنة بموقع كوم سيدى يوسف بالقطعة رقم (43) كدستر بحوض تل أتريب البحرى نمرة (4) زمام مدينة بنها بمحافظة القليوبية، والبالغ مساحتها (2 قيراط و8 أسهم)، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1441هـ
            (الموافق 28 أغسطس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى