الجريدة الرسمية - العدد 34 مكرر (و) - السنة الثانية والستون
27 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1960 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات التالية:
جمعية مسجد الشيخ عبيد الخيرية – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، تحت رقم 1764 لسنة 1973
جمعية رعاية الأطفال المصرية – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، تحت رمق 138 لسنة 1964
جمعية حليمة السعدية الخيرية للتنمية – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، تحت رقم 2242 لسنة 1976
جمعية تنمية المجتمع بشيبة النكارية – غرب الزقازيق – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، تحت رقم 32 لسنة 1966
جمعية المحافظة على القرآن الكريم – العاشر من رمضان – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، تحت رقم 840 لسنة 1993
جمعية تنمية المجتمع بالصوفية – أولاد صقر – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، تحت رقم 451 لسنة 1980
جمعية التنمية والمحافظة على القرآن الكريم بقرية نعيم – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف، تحت رقم 872 لسنة 2007
الجمعية المصرية لمبادرات المجتمع للتنمية – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، تحت رقم 544 لسنة 1998
الجمعية النسائية لرعاية الأسرة والطفولة بالغردقة – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، تحت رقم 23 لسنة 1971
جمعية حكماء مدينة ومركز العياط – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، تحت رقم 6340 لسنة 2017
الجمعية المصرية لتدريب وتشغيل الشباب بطنطا – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، تحت رقم 1165 لسنة 2008
جمعية صناع الحياة لتنمية المجتمع المحلى بالعاشر من رمضان – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، تحت رقم 1713 لسنة 2006
جمعية رعاية أمى وأبى – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالسويس، تحت رقم 738 لسنة 2017
جمعية الرضوى لتنمية المجتمع – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، تحت رقم 1073 لسنة 2007
جمعية الخدمات الاجتماعية بنجع ركب – نجع حمادى – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، تحت رقم 1266 لسنة 2010
جمعية تنمية المجتمع بنجع غانم بفرشوط – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، تحت رقم 690 لسنة 2003
جمعية شباب المستقبل لتنمية المجتمع – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، تحت رقم 991 لسنة 2009
جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، تحت رقم 528 لسنة 1996
جمعية نسائم الخير للتنمية البشرية وتنمية المجتمع – المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، تحت رقم 1700 لسنة 2018

(المادة الثانية)

تتمتع الجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 – عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 – إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتتحمل الجمعيات المشار إليها نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1441هـ
                (الموافق 28 أغسطس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى