الوقائع المصرية – العدد 201 - السنة 192هـ
الثلاثاء 11 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 6109 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رمق 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتابى السيد المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا المؤرخين 30/ 7، 22/ 8/ 2019؛
وعلى كتابى السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم المؤرخين 20، 21/ 8/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

تنشأ مأمورية استئناف تسمى مأمورية استئناف فوة تتبع محكمة استئناف طنطا.

(المادة الثانية)

يكون اختصاصها نظر الدعاوى (دائرتان جزائيتان – دائرتان للقضايا المدنية – دائرتان لقضايا الأسرة) الواردة من مراكز شرطة (فوة، مطوبس، دسوق، قلين) ويكون مقرها مأمورية فوة التابعة لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية الكائن مقرها شارع جمال عبد الناصر – مدخل فوة الرئيسى – مركز فوة – محافظة كفر الشيخ.

(المادة الثالثة)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1/ 10/ 2019
صدر فى 26/ 8/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم