الوقائع المصرية – العدد 201 - السنة 192هـ
الثلاثاء 11 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2019م

الهيئة الوطنية للصحافة
قرار رقم 15 لسنة 2019
بشأن مد خدمة رئيس مجلس إدارة
وكالة أنباء الشرق الأوسط

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للصحافة رقم 7 لسنة 2017 بشأن تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية الصادر بتاريخ 31/ 5/ 2017؛
وبناءً على موافقة الهيئة الوطنية للصحافة فى اجتماعها بتاريخ 3/ 8/ 2019؛

قررت:

مادة 1 - مد خدمة الأستاذ/ على حسن محمد عبد الباقى – رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، لحين إعادة تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
مادة 2 - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 – ينفذ القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 3/ 8/ 2019

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر