الوقائع المصرية – العدد 201 - السنة 192هـ
الثلاثاء 11 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 6653 لسنة 2019
بخصوص تعديل استخدام القطعتين (4، 5 مربع 1258د)
منطقة شيراتون المطار النزهة من سكنى إلى تجارى وإدارى

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة مديرية الإسكان والمرافق والمعتمدة من المحافظ فى حينه بتاريخ 21/ 7/ 2013
وبناءً على صورة كتاب الإدارة العامة للأملاك الوارد برقم (497) بتاريخ 17/ 3/ 2019 والذى يفيد بسداد قيمة تعديل الاستخدام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (4 مربع 1258د) منطقة شيراتون المطار النزهة والمحدد دائرها باللون الأحمر من سكنى إلى تجارى وإدارى.
تعديل استخدام قطعة الأرض رقم (5 مربع 1258د) منطقة شيراتون المطار النزهة والمحدد دائرها باللون البنى من سكنى إلى تجارى وإدارى
مع إلزام الملاك بالآتى:
1 - تقديم ما يفيد سداد فرق السعر نتيجة تعديل الاستخدام بمعرفة اللجان المختصة بمحافظة القاهرة.
2 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
3 - الالتزام بكل ما جاء بأى اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة والواردة بالمذكرة وشروط كل جهة قبل صرف التراخيص.
4 – الالتزام بما ورد من اشتراطات بخطاب (هندسة وتخطيط المرور.... – والالتزام بإحضار نموذج ب.... – والالتزام باشتراطات الإدارة العامة للمرور.....)قبل صرف التراخيص.
5 – الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
6 – الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية والخارجية لقطعة الأرض التى تم تعديل استخدامها.
7 – الالتزام بأخذ الموافقة النهائية لهيئة عمليات القوات المسلحة والاشتراطات الخاصة بها قبل استصدار الترخيص (طبقًا لما ورد بكتاب هيئة العمليات) وذلك نظرًا للموافقة المبدئية لهيئة عمليات القوات المسلحة.
8 – الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها بمعرفة إدارة المشروعات المعتمدة بالمحافظة.
كل ذلك حسب ما هو مبين على الرسم المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 15/ 8/ 2019

محافظ القاهرة
مهندس/ خالد عبد العال