الوقائع المصرية – العدد 202 - السنة 192هـ
الأربعاء 12 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 11 سبتمبر سنة 2019م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 1218 لسنة 2019

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحفظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تعديل الوصف (بإعادة توقيع الوضع الراهن) لقطعة الأرض ملك المواطن/ محمد رفعت محمد بمسطح 100م بقرية طرشوب – مركز ببا من مرافق (محطة مياه) إلى سكنى.
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2364 لسنة 2017 فى هذا الشأن.
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (45) بتاريخ 24/ 6/ 2019 بالموافقة على تعديل الوصف بإعادة توقيع الوضع الراهم لقطعة الأرض ملك المواطن/ محمد رفعت محمد بمسطح 100م بقرية طرشوب – مركز ببا من مرافق (محطة مياه) إلى سكنى.

قرر:

المادة الأولى – تعديل الوصف (بإعادة توقيع الوضع الراهن) لقطعة الأرض ملك المواطن/ محمد رفعت محمد بمسطح 100م بقرية طرشوب – مركز ببا من مرافق (محطة مياه) إلى سكنى والمحدد بالحدود الآتية:
الحد البحرى: حمدى أحمد عبد السميع.
الحد القبلى: مندوبية طرشوب (البنك).
الحد الشرقى: طريق ببا دشطوط.
الحد الغربى: باقى الملك.
ووفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن.
المادة الثانية – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (45) بتاريخ 24/ 6/ 2019 مع تحصيل مقابل التحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته و قرار المحافظة رقم 176 لسنة 2018
المادة الثالثة – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا اتخاذ اللازم لنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة الرابعة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
تحريرًا فى 1/ 8/ 2019

محافظ بنى سويف
المستشار/ هانى عبد الجابر