الجريدة الرسمية - العدد 36 (مكرر) - السنة الثانية والستون
10 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 454 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة النيل"؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2014 بتحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى المادة الثالثة (أولاً: الكليات) من قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 المشار إليه بند جديد برقم (6) وذلك على النحو التالى:
6 – كلية التكنولوجيا الحيوية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى