الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة الثانية والستون
13 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 12 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 177 لسنة 2019
بالموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية
بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذى تتيح بمقتضاه
الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانيًا
بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 28/ 1/ 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور،
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق مبسط بين حكومة مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكمة المصرية تسهيلاً ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 1/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 6 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 شوال سنة 1440هـ
                            (الموافق 11 يونيه سنة 2019م).