الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة الثانية والستون
13 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 12 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1692 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس/ مطوبس/ فوة (المرحلة الثانية) بمساحة 137 فدانًا و6 قراريط و16 سهمًا، الواقع بنطاق مركزى فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بطول 16 كم تقريبًا وعرض متغير من 30 مترًا إلى 35 مترًا..

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المتبقى من فنا المدرسة المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى القعدة سنة 1440هـ
            (الموافق 20 يوليه سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى