الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة الثانية والستون
13 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 12 أغسطس سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1965 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بأبيس الأولى بناحية خورشيد – قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية، والواقعة بالقطعة ضمن (1) بحوض الملاحة المستجدة نمرة (7) بمسطح (فدان وواحد و22 قيراطًا 3 أسهم) تقريبًا وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المتبقى من فنا المدرسة المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 28 أغسطس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى