الوقائع المصرية – العدد 203 - السنة 192هـ
الخميس 13 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2019م

محافظة القاهرة – مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10935 لسنة 2019
بتاريخ 19/ 5/ 2019

وكيل الوزارة – مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 13/ 5/ 2019 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات؛

قرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية: أحباب شبرا للمساعدات.
التابعة لإدارة: الساحل الاجتماعية.
عنوان المقر: 16 شارع دولتيان – الخلفاوى – قسم الساحل – القاهرة.
ميدان عملها: المساعدات الاجتماعية – الخدمات العلمية والثقافية والدينية – حماية البيئة – التنمية الاقتصادية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: 7 أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 7 وتنتهى فى 30/ 6 طبقًا للقانون رقم 70 لسنة 2017
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية، ولا ينفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة

وكيل الوزارة
أ/ محمد سيد سيد عبد المجيد