الوقائع المصرية – العدد 206 - السنة 193هـ
الاثنين 17 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 527 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 فى شأن تنمية التصدير؛
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى كتابى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار؛

قرر:
(مادة أولى)

يشكل المجلس الأعلى للتمور برئاستنا، وعضوية كل من:
1 - محافظى المحافظات الأعلى إنتاجًا للتمور (الوادى الجديد – أسوان).
2 - رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
3 – رئيس هيئة تنمية الصادرات.
4 – رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
5 – ممثل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
6 – مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار.
7 – ممثل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
8 – رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية – اتحاد الصناعات المصرية.
9 – رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
10 - رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
11 – عضوين عن جمعيات التمور.
12 - ثلاثة أعضاء عن مزارعى النخيل بأهم مناطق إنتاج التمور بمصر.
13 – عضوين عن مصنعى ومصدرى التمور (طبقًا لترشيحات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والغرفة).
وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبًا من ذوى الخبرة والاختصاص للمعاونة فى إنجاز أعماله.

(مادة ثانية)

يهدف المجلس المشار إليه إلى ما يلى:
1 - العمل على تطوير قطاع النخيل والتمور على المستوى الوطنى، وحل مشاكل المنتجين والمصنعين والمصدرين على حد سواء وذلك للارتقاء بمستوى جودة وسلامة التمور المصرية للوصول بها إلى مستويات الجودة العالمية.
2 – اتخاذ ما من شأنه مضاعفة الصادرات المصرية من التمور وتحسين دخل المنتجين والمصنعين,
3 – العمل على توفير فرص عمل جديدة فى مجال التمور.
4 – تطوير زراعة وصناعة وتجارة وتصدير التمور المصرية علميًا من خلال زيادة الرقعة الزراعية لنخيل التمور وزيادة الإنتاج والتصدير و تحسين الجودة وتعظيم القيمة المضافة.
5 – العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر وكذا العمل على تطوير وتنمية التمور على كافة حلقات سلسلة القيمة.

(مادة ثالثة)

للمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا القطاع لمباشرة المهام التالية:
تقييم الوضع الحالى لقطاع التمور وحصر التحديات التى تواجه هذا القطاع مع بيان الأسباب والحلول المقترحة.
وضع أسس وضوابط واشتراطات لمحطات التعبئة والخامات والمنتجات.
وضع خريطة لأصناف التمور المصرية المختلفة تحدد أماكن تجمعها وإمكانات نموها وزيادة المساحة المنزرعة والاستفادة منها لرفع كفاءة تصنيع التمور ونواتجها الثانوية لزيادة القيمة المضافة للتمور.
تطوير منظومة إنتاج وتصنيع التمور المصرية المنزرعة ووضع منظومة لضمان جودة تداول التمور المصرية والمكافحة لوقاية النخيل والتمور من الآفات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الزراعة خاصة المعمل المركزى للنخيل ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية وكذا تحديد الأصناف الملائمة للأسواق الخارجية والتشجيع على زراعتها والترويج للزراعة العضوية.
رفع القدرة التنافسية للصناعة من خلال تحسين الجودة والإنتاجية ونقل التكنولوجيا الحديثة ورب الصناعة بالبحث العلمى لدعم الابتكار فى هذا القطاع وتعظيم القيمة المضافة للتمور.
التشجيع على استخدام المخلفات الثانوية للتمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة من مخلفات نخيل التمر.
الترويج لاستثمارات جديدة فى مجال الزراعة والصناعة وإنشاء مخازن مبردة أو مشروعات لإعادة تدوير المخلفات.
زيادة التسويق على المستوى المحلى من التمر المجمد والطازج والمصنعات ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة.
زيادة الصادرات المصرية من خلال إيجاد آلية حديثة للتواصل مع كافة أسواق العالم بهدف تقديم التمور المصرية كبديل آمن وجيد لتمور الدول المنافسة.
إنشاء وترويج شعار للتمور المصرية ووضع وتنفيذ خطة لإدارة هذا الشعار ووضع التوصيات والتعديلات اللازمة على الخطة إن لزم الأمر لضمان جودة إدارة هذا الشعار.
وضع خطة لتطوير القطاع فى سلسلة الإمداد والتوريد وآلية للتنفيذ طبقًا لاستراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر.
تبنى إنشاء المناطق اللوجيستية وبورصة لضبط أسعار التمور وأسعار التصدير للأصناف والرتب المختلفة على مستوى الجمهورية.
متابعة وتقييم أداء الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية ووضع مؤشرات لقياس الأداء.

(مادة رابعة)

يعقد المجلس اجتماعًا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل كما يجوز دعوته للانعقاد فى أى وقت بناءً على طلب من رئيس المجلس أو من ينوب عنه أو بناءً على طلب يتقدم به خمسة من أعضاء المجلس على الأقل، ولا يكون الانعقاد صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

(مادة خامسة)

للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجان فرعية لدراسة موضوعات محددة فى مجال عمله أثناء انعقاده، ويجوز للمجلس دعوة المختصين والخبراء فى مجالات التمور المختلفة لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

(مادة سادسة)

"تصدر توصيات وقرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس".

(مادة سابعة)

يكون للمجلس أمانة فنية تشكل برئاسة مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى وعضوية كل من:
المدير التنفيذى – غرفة الصناعات الغذائية.
المدير التنفيذى – المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
المدير التنفيذى – المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
مدير المعمل المركزى للنخيل.
وتتولى الأمانة الفنية متابعة تنفيذ توصيات وقرارات المجلس مع الجهات المعنية والمعاونة الفنية فى أعمال المجلس.

(مادة ثامنة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 30/ 5/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار