الوقائع المصرية – العدد 206 - السنة 192هـ
الاثنين 17 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 632 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 فى شأن تنمية التصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى مذكرة مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بمذكرتها المؤرخة فى 20/ 5/ 2019؛
وعلى كتاب مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار المؤرخ فى 10/ 6/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة علمية لإصدار كتاب علمى بعنوان "زراعة النخيل وإنتاج التمور فى جمهورية مصر العربية – الحاضر والمستقبل" برئاسة مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، وعضوية ممثلين عن كل من:
وزارة الزارعة واستصلاح الأراضى.
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزارعى.
مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى FAITC (رئيس الأمانة الفنية).
المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO.
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإتمام أعمالها.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة بوضع تصور لمحتويات الكتاب وفصوله وأبوابه، والإعداد والتحرير العلمى لكتاب زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر من خلال تجميع البيانات الإحصائية المختلفة.

(المادة الثالثة)

وللجنة فى سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لمباشرة المهام الآتية:
مراجعة أحدث الإصدارات العلمية المصرية والعالمية المتعلقة بموضوع الكتاب، وإعداد قائمة بالمراجع.
تجميع البيانات الإحصائية المختلفة، وتتضمن:
مناطق زراعة النخيل والخريطة الزراعية والأصناف المنزرعة وإعداد النخيل (المعمل المركزى للنخيل – قطاع الشئون الاقتصادية والإحصاء بوزارة الزراعة – الإدارة المركزية للحجر الزراعى)، والبيانات المتعلقة بمصادرات التمور (هيئة الرقابة على الصادرات والواردات – المجلس التصديرى للصناعات الغذائية – المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية)، وبيانات الإنتاج والتجارة الدولية (إحصائيات الفاو)، وبيانات الأنشطة الصناعية القائمة على النخيل (هيئة التنمية الصناعية – غرفة الصناعات الغذائية)، وغيرها من البيانات الحديثة.
تقسيم العمل بين أعضاء فريق الإعداد والتحرير العلمى.
إمكانية زيارة بعض مناطق الإنتاج والتصنيع لتدعيم الكتاب بالصور الفوتوغرافية اللازمة (يتم الاستعانة بأحد متخصصى التصور الفوتوغرافى من الوزارة).
تكليف "جائزة خليفة" بأعمال التنسيق والإخراج والطباعة، مع قيام أعضاء اللجنة بالمراجعة والتصحيح قبل الطباعة، وكذا بأعمال إصدار التصنيف الدولى والطباعة وال نشر، على أن يتم مراعاة إضافة تقديم الكتاب من معالى وزير التجارة والصناعة ومعالى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ولوجوهات الوزارتين، وإضافة أسماء المشاركين فى التأليف، وتخصيص عدد محدد من النسخ للتوزيع داخل مصر، كما تتحمل "جائزة خليفة" مكافئة فريق العمل.

(المادة الرابعة)

تشكل أمانة فنية للجنة برئاسة مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى التابع للوزارة، وعضوية أعضاء اللجنة.
وتتولى الأمانة الفنية متابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة مع الجهات المعنية والمعاونة التنظيمية والفنية فى أعمال اللجنة، ومراسلة الجهات المعنية للحصول على البيانات المطلوبة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 5/ 7/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار