الوقائع المصرية – العدد 206 - السنة 192هـ
الاثنين 17 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 734 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 فى شأن تنمية التصدير؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 527 لسنة 2019 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتمور؛
وعلى مذكرة مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار المؤرخة فى 23/ 6/ 2019؛

قرر:
(مادة أولى)

يضم إلى عضوية المجلس الأعلى للتمور المشكل برئاستنا بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 527 لسنة 2019 – المشار إليه – كل من:
قطاع التمثيل التجارى.
جهاز تنمية التجارة الداخلية – وزارة التموين والتجارة الداخلية.
جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

(مادة ثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 15/ 8/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار