الجريدة الرسمية - العدد 36 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
11 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2019م

قرار مجلس الوزراء
رقم 28 لسنة 2019

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات؛
وعلى قرارات مجلس الوزراء أرقام 13 و14 و16 و17 لسنة 2017 بشأن أسس وضوابط التعويضات ونسبها طبقًا لمحاضر الاجتماعات الأول والثانى والثالث والرابع والخامس للجنة العليا للتعويضات؛
وعلى قرارى مجلس الوزراء رقمى 16، 38 لسنة 2018 بتثبيت نسب التعويضات بالجداول الصادرة عن شهر مايو 2017؛
وعلى قرارات مجلس ا لوزراء أرقام 31، 34، 48 لسنة 2018 ورقمى 4، 12 لسنة 1019 بشأن نسب التعويضات المحددة بمحاضر الاجتماعات العاشر والثالث عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والخامس والعشرين للجنة العليا للتعويضات، وتثبيت العمل بنسب التعويضات طبقًا للجداول الصادرة عن شهر مايو 2017 حتى 30/ 11/ 2018؛
وعلى محضر الاجتماع الثلاثين للجنة العليا للتعويضات بتاريخ 17/ 7/ 2019؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل بنسب التعويضات الواردة بالجدول المرفق حال تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 المشار إليه

(المادة الثانية)

تثبت نسب التعويضات الواردة بجدول الرقم العام المرفق والصادرة عن شهر مايو 2017 التى تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك فى تطبيق المعادلة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2017 المشار إليه، وذلك خلال المدة من 1/ 6/ 2017 وحتى 30/ 11/ 2018 أثناء حساب قيم نسب التعويضات عن الأعمال المختلفة المنفذة خلال تلك الفترة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 10 سبتمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى