الوقائع المصرية – العدد 207 - السنة 192هـ
الثلاثاء 18 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعت العمرانية
قرار رقم 498 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع 745 لسنة 2019، وقيود الارتفاعات الواردة بها؛
وعلى المخطط الاستراتيجى العام لعدد (2) قرى بمحافظة مطروح؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لعدد (2 قرى) من قرى محافظة مطروح؛
وعلى كتاب محافظة مطروح رقم (230/ 50) بتاريخ 13/ 4/ 2019 والمتضمن الموافقة على قيود الارتفاع الخاصة بالمخطط الاستراتيجى لعدد (2 قرى) من قرى المحافظة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لعدد (2 قرية) – محافظة مطروح؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام (2 قرية) بمحافظة مطروح، طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة الواردة بالجدول المرافق بهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 6/ 2019

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم الجزار

بيان قرى محافظة مطروح
والتى تم موافقة هيئة العمليات (وزارة الدفاع) على قيود الارتفاعات له

المركز الوحدة المحلية القرية رقم وتاريخ الموافقة المساحة بالفدان قيد الارتفاع المسموح به تاريخ اعتماد الحيز العمرانى
النجيلة المثانى المثانى 745/ 2019 47.97 18 مترًا 8/ 2009
مطروح النصر النصر 745/ 2019 21.78 18 مترًا 8/ 2009
الإجمالى 2 قرية