الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة الثانية والستون
20 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 83 لسنة 2019
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر
فى محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
بمبلغ 15 مليون دينار كويتى والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 8/ 12/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

وُوفق على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر فى محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 15 مليون دينار كويتى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 8/ 12/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1440هـ
                (الموا1فق 6 فبراير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 8 شعبان سنة 1440هـ
                                (الموافق 14 أبريل سنة 2019م).