الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة الثانية والستون
20 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 86 لسنة 2019
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض إضافى لتمويل مشروع إنشاء منظمة مياه مصرف
بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12/ 7/ 2018 بين جمهورية مصر العربية
والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتى
والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 8/ 12/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على اتفاقية قرض إضافى لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12/ 7/ 2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتى، والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 8/ 12/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 شعبان سنة 1440هـ
            (الموافق 14 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 8 شعبان سنة 1440هـ
                            (الموافق 14 أبريل سنة 2019م).