الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة الثانية والستون
20 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1845 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بناحية نامول – مركز طوخ بمحافظة القليوبية، الواقعة بحوض إبراهيم بك مراد رقم (8) وحوض العزايزة نمرة (18)، بمسطح 4 أفدنة و9 قراريط و4 أسهم) تقريبًا والمحددة على الخريطتين المساحيتين رقمى (845/ 5، 637، 844/ 5، 637).

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 6 أغسطس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى