الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة الثانية والستون
20 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 19 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1967 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى لقريتى إبراش وكفر إبراش بنايحة نبتيت – مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية الواقعة بحوض الطوايل نمرة (1) ضمن القطع أرقام (ص 922 من 407، ص 166، ص 854 من 359، 358، 170، 765، 764)، والبالغ إجمالى مسطحها (7 أفدنة و15 قيراطًا و4 أسهم) تقريبًا.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليها فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1440هـ
            (الموافق 28 أغسطس سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى