الجريدة الرسمية - العدد 37 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
19 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2019م

قرار مجلس الوزراء
رقم 30 لسنة 2019
بشأن أغراض وقواعد وإجراءات وحدود الصرف من حصيلة التصرف فى الأراضى
المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه؛
وبناءً على اقتراح وزير التنمية المحلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير المالية فى ضوء مقترحات الوزراء المختصين التابع لهم الجهات صاحبة الولاية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُعد حصيلة التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصيلة رسمى الفحص والمعاينة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه موردًا من موارد الجهات الإدارية المختصة وتلتزم هذه الجهات بإجراء القيد المحاسبى لتلك الحصيلة بما يسمح بأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، وأن يتجنب فى حساب (حق الشعب)، ويتم الصرف منها على الأغراض وطبقًا للقواعد والحدود والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى، تلتزم الجهات الإدارية المختصة بسداد نسبة (10%) من إجمالى رسمى الفحص والمعاينة لصالح إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة (مركز تحليل الصور الفضائية)ن ونسبة (10%) من إجمالى رسم المعاينة لصالح الهيئة المصرية العامة للمساحة، على حسب الأحوال مقابل الأعمال التى تم تنفيذها أو التكليف بها من الجهات الإدارية للمعاونة فى تنفيذ أحكام القانون المذكور، وذلك قبل أيلولة حصيلة تلك الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تتم تسوية أية مبالغ مالية سبق تدبيرها من الخزانة العامة للدولة نظير تأدية هذه الأعمال بالتنسيق مع وزارة المالية.

(المادة الثانية)

يكون الصرف من الحصيلة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار لمواجهة أحد المتطلبات الحتمية للجهة الإدارية صاحبة الولاية على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة محل التصرف.
ويشترط للصرف من هذه الحصيلة ألا يكون قد أدرج للجهة الإدارية اعتمادات فى موازنتها لمواجهة تلك المتطلبات أو كان ما تم إدراجه لا يكفى لتلبيتها.

(المادة الثالثة)

يكون الصرف من الحصيلة المشار إليها بناءً على طلب يقدم من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بالجهة الإدارية صاحبة الولاية، على حسب الأحوال، إلى وزير المالية يتضمن بيانًا بالمتطلبات الحتمية الواجب الصرف عليه والدراسة المالية للتكلفة اللازمة لمواجهة هذه المتطلبات، على أن يتم خلال خمسة عشر يومًا من تقديم الطلب دراسته بمعرفة المختصين بوزارة المالية بالتنسيق مع المختصين بالجهة الإدارية صاحبة الولاية، وتعزيز بنود الصرف بقيمة الإتاحة المالية، والسماح بالصرف فى الأغراض والحدود المبينة بالدراسة المالية.

(المادة الرابعة)

تؤول إلى المحافظة ما يعادل نسبة (20%) من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة لحالات التصرف فى الأراضى الخاضعة لولاية الجهات الإدارية المختصة الأخرى، والتى يتم الصرف فيهاب معرفة المحافظ المختص بناءً على التفويض الصادر له من الجهات الإدارية صاحبة الولاية، وعلى هذه الجهات إجراء القيد المحاسبى لذلك بما يسمح بإيداع حصيلة هذه النسبة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة العامة المخصص لهذا الغرض، على أن تتولى وزارة المالية من خلاله تعزيز الموازنة الاستثمارية لكل محافظة بما لا يجاوز قيمة حصتها من هذه الحصيلة لتنفيذ أحد المشروعات العامة والقومية غير الواردة بالخطة والتى تقتضى الضرورة المبادرة إلى تنفيذها، أو الواردة بالخطة والمطلوب الإسراع بتنفيذها، بناءً على المبررات التى يبديها المحافظ المختص، وذلك كله بعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 المحرم سنة 1441هـ
                (الموافق 18 سبتمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى