الوقائع المصرية – العدد 214 - السنة 193هـ
الأربعاء 26 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 115 لسنة 2019
بتاريخ 28/ 8/ 2019
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2014
بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى
حسابات شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات
الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2014 بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى حسابات شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 8/ 2019

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بصدر المادة (12) وبنص المادة (13) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2014 بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى حسابات شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة، النصان الآتيان:
صدر المادة (12) – يكون لمجلس إدارة وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات اقتراح الإجراءات والتدابير الإدارية فى حق من تثبت مخالفته لأى من معايير الأداء المهنى أو سلوكيات المهنة أو معايير المراجعة المصرية أو يفقد أحد شروط القيد فى السجل، وله على الأخص اقتراح واحد أو أكثر من التدابير الآتية:
............
المادة (13) – يتم إخطار الإدارة العامة للمحاسبين والمراجعين بالقطاع المختص بوزارة المالية بأى من المخالفات لمراقبى الحسابات المقيدين بالسجل.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د/ محمد عمران