الوقائع المصرية – العدد 214 - السنة 193هـ
الأربعاء 26 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 25 سبتمبر سنة 2019م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(إدارة الجمعيات والاتحادات)
قرار قيد رقم 3557 لسنة 2019

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 1/ 7/ 2019 بشأن إجراءات قيد جمعية الحكمة للمحافظة على القرآن الكريم – كفر صقر – محافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017؛

قرر:

مادة أولى – قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الحكمة للمحافظة على القرآن الكريم – كفر صقر – محافظة الشرقية بموجب القرار رقم (3557) بتاريخ 2/ 7/ 2019
مادة ثانية – تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص وينشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 7/ 2019

وكيل الوزارة
أ/ محمد كمال الدين الحجاجى

ملخص القيد

عنوان المقر: قرية ابن العاص – كفر صقر – بمحافظة الشرقية
العمل فى ميدان:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 – رعاية الأمومة والطفولة.
النطاق الجغرافى: القرية.
تدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1/ وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية أو أيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة رقم (43) من القانون رقم 70 لسنة 2017 والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية.