الوقائع المصرية – العدد 215 - السنة 193هـ
الخميس 27 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 697 لسنة 2019

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 236 لسنة 2016 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الدقهلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 243 لسنة 2019 بتفويض السيد الدكتور المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها يف القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد أ. د. محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ورئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

إضافة العقارات التالية بنطاق حى شرق المنصورة لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية:
ضريح الشيخ العباسى – ميت حدر – شارع العراقى خلف البنزينة وعمر افندى.
هويس قولنجيل (تابع لوزارة الرى بالدقهلية) – قولنجيل.
بوابة مدرسة المنصورة الرسمية للغات – مدرسة الشهيد أحمد حسين سيد أحمد (تابع لوزارة التربية والتعليم) – توريل القديمة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 4/ 9/ 2019

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
د. م/ عاصم عبد الحميد الجزار