الوقائع المصرية – العدد 215 - السنة 193هـ
الخميس 27 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2019
بتاريخ 28/ 8/ 2019
بشأن مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلى والتخصيم

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018؛
وعلى النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلى والتخصيم؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 6 لسنة 2019 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلى والتخصيم؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 8/ 2019

قرر:
(المادة الأولى)

تمد المهلة الممنوحة لشركات التأجير التمويلى والتخصيم المشار إليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارًا من 14/ 8/ 2019 وذلك لتوفيق أوضاعها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة
د/ محمد عمران