الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الثانية والستون
27 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 178 لسنة 2019
بالموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية
والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية
للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو
ومنحة بحد أقضى تبلغ مليون يورو
والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 1/ 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 1/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1440هـ
            (الموافق 6 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 شوال سنة 1440هـ
                    (الموافق 11 يونيه سنة 2019م).