الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الثانية والستون
27 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 460 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 28/ 11/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد الأستاذ/ أحمد فوزى أحمد حسن الحبشى – النائب بمجلس الدولة فى وظيفة مستشار مساعد (ب) بمجلس الدولة، اعتبارًا من 23/ 6/ 2018 (تاريخ تعيين أقرانه) على أن يكون لاحقًا للسيد الأستاذ/ أحمد مصطفى عوض إبراهيم، وسابقًا على السيد الأستاذ/ هشام مصطفى أحمد عبد الجواد "المستشارين المساعدين (ب) بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى