الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الثانية والستون
27 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 461 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 19/ 1/ 2019؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد الأستاذ/ أحمد بيومى سعد بيومى – الرئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، رئيسًا من الفئة (ب) بمحكمة ههيا الابتدائية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى