الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الثانية والستون
27 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 462 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 10/ 4/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد الأستاذ/ منصور ممدوح منصور عبد الرسول أبو النور – المندوب المساعد بمجلس الدولة، فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة اعتبارًا من 1/ 1/ 2019، على أن يكون لاحقًا للسيد الأستاذ/ أمير مختار مرسى أمين، وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد على عبده محمود "المندوب بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى