الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الثانية والستون
27 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 463 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 15/ 5/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد الأستاذ/ محمد على عبده محمود – المندوب المساعد بمجلس الدولة، فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة اعتبارًا من 1/ 1/ 2019، على أن يكون لاحقًا للسيد الأستاذ/ منصور ممدوح منصور عبد الرسول أبو النور، وسابقًا على السيد الأستاذ/ محمد صلاح محمد عوض موسى "المندوبين بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 9 سبتمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى