الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الثانية والستون
27 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2122 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءَ على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة ميت حمل الإعدادية بالرقم التعريفى (1305029)، الكائن ضمن القطعة (2032) من القطة (803) بحوض السليمة نمرة (1) بناحية ميت حمل – مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والبالغ مساحته (2090.53) متر مربع بعد الارتداد تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها بالمذكرة ولوحة المسار واللوحات المساحية وكشوف أسماء الملاك الظاهرين المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 10 سبتمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى