الجريدة الرسمية - العدد 39 - السنة الثانية والستون
27 المحرم سنة 1440هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2124 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءَ على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ الطريق المؤدى إلى محطة معالجة الصرف الصحى بقرية شبرا شهاب – مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية, والواقع بحوض المتر نمرة (18) بمسطح 3 قراريط و3 أسهم، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والموضحة بياناتها ومساحتها وحدودها بالمذكرة ولوحة المسار واللوحات المساحية وكشوف أسماء الملاك الظاهرين المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 10 سبتمبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى