الوقائع المصرية – العدد 217 - السنة 193هـ
الأحد 30 المحرم سنة 1441هـ، الموافق 29 سبتمبر سنة 2019م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 335 لسنة 2019
صادر بتاريخ 10/ 9/ 2019

وزير الشباب و الرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 218 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعيين الوزير؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 36 لسنة 2018؛
وعلى كتاب مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمركز الشباب والهيئات الشبابية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء القرار الوزارى رقم 270 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2 يوليه 2019 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لمركز شباب دمشقين التابع لإدارة شباب الفيوم – محافظة الفيوم.

(المادة الثانية)

قيام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم باتخاذ الإجراءات الواجبة الاتباع قانونًا نحو تشكيل لجنة إدارية لإدارة شئون المركز لحين تشكيل مجلس إدارة مؤقت أو أقرب جمعية عمومية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
أ. د/ أشرف صبحى